دعوى الالغاء ودعوى التعويض في نزع الملكية
للتحميل المضوع pdf
يعد حق الملكية من الحقوق المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية و التشريعات المقارنة منها ما نص عليه الفصل 17
من التصريح العالمي لحقوق الانسان، و في المغرب يعتبر من الحقوق المكفولة دستوريا, حيث نص الفصل 35
من دستور 2011 أنه : "يضمن القانون حق الملكية ", وهذا ما ثم تكريسه - ، المادة 23 من م ح ع التي
أكدت أنه " لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون '
ونظرا لكون المشرع المغربي ارتقى بحق الملكية إلى مصاف الحماية الدستورية فهذا لا يعني كونه حق مقدس لا
يمكن المساس به, حيث يجوز الحد من نطاقه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, في إطار ما يسمى بقانون نزع
الملكية من أجل المنفعة العامة رقم 81.7, والتي تعتبر من أخطر المساطر القانونية على قدسية الملكية العقارية,
والمشرع المغربي أحاطها بتحقق شرطين أساسيين : تحقيق المنفعة العامة و التعويض العادل, بحيث يعد هذا
الأخير شرط جوهري لجبر الضرر الحاصل للمنزوع ملكيته.
و تأسيسا عليه, قد خص المشرع المغربي القضاء الإداري للبت و النظر في جميع نزاعات و دعاوى نزع الملكية
من أجل المنفعة العامة خاصة دعوى الإلغاء و دعوى التعويض وفق ما تقتضيه القوانين و أعراف العدالة و
الإنصاف, فإلى أي حد استطاعت الإجراءات المسطرية التي تحكم دعاوى الإلغاء و التعويض عن نزع الملكية
من أجل المنفعة العامة وفق قانون 7.81 من تحقيق التوازن بين مصالح كل من نازع الملكية و المنزوعة ملكيته ؟
من خلال هذه الإشكالية الجوهرية تتفرع مجموعة من التساؤلات الفرعية من قبيل :
ما هي القواعد التي تحكم التعويض في مجال نزع الملية من أجل المنفعة العامة ؟
الطرق المعتمدة في تقييم العقارات المنزوعة ملكيتها ؟
ما هي ا
و ما نطاق دعوى الإلغاء في عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ؟ وما هي شروطها و حالاتها ؟
تم ما هي آليات رقابة قاضي الإلغاء على مقرر نزع الملكية ؟
للتحميل الموضوع pdf كامل






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق